عبد الكريم الرافعي

48

فتح العزيز

قال ( وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان * ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله ( و ) والرجوع عنه * كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين خلافه ) *